Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 66

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الثاني أنواع المال المأخوذ على القرب
  4. الفرع الثاني الإجارة
  5. المسألة الرابعة: أركان عقد الإجارة

الشرط السّادس: أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر (١).

اشترط الفقهاء لصحة عقد الإجارة أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر؛

لأنّها عوض الأجرة الّتي بذلها من أجل الحصول على المنفعة، فإن لم تكن حاصلة

له كانت الإجارة باطلة، فإن كانت المنفعة راجعة للمؤجر، أو لغيرهما كانت

الإجارة باطلة.

وتكون كذلك في حالتين:

الأولى: إذا كان العمل واجبًا على العامل.

الأخرى: إذاكان العمل ليس واجبًا عليه، ولكنه لا يجزئ عن غيره، فلا يجوز

لمسلم أن يصلّي الظهر بأجرة؛ لأنّ هذا العمل واجب عليه من الله تعالى فلا يستحق

الأجرة عليه، وكذلك لا يجوز لأحد أن يستاجر من يصلّي عنه الظهر مثلًا؛ لأنّها

عبادة بدنية لا تقبل النِّيابة، وكذلك جميع العبادات المتعينة.

ومن هنا كان لهذ الشرط أثر كبير في اختلف العلماء في حكم أخذ المال على

بعض القربات، وكان سبب الخلاف فيها وصول النفع إلى المستأجر أو عدم وصوله،

وهذا ما سوف يكون محل البحث في مسائل هذه الرسالة- إن شاء الله تعالى-.

وبعد أن ذكر الإمام النووي هذا الشرط قال: "وأكثر العناية في هذا الشرط

بالقُرب" (٢).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 66 (SanadKitab #1405, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.