Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 660

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الرابع أخد المال على الوديعة
  4. المطلب الثاني التطبيق المعاصر لعقد الوديعة
  5. المسألة الثالثة: التكييف الفقهي للودائع المصرفية
  6. أما في الودائع إلى أجل

العميل وإعادتها إليه عند الطلب أو في الأجل المحدد حسب الاتفاق، ومن ثمّ تعتبر هذه الأعمال مشروعة والأجرة المحددة لها باتِّفاق المصرف والعميل مشروعة أيضًا (١).

وهذا الرأي كما هو واضح ظاهر البطلان لما يأتي:

أوَّلًا: أن الأجرة على الوديعة مختلف فيها بين الفقهاء، وتقدم أن الراجح عدم جواز أخذ الأجرة على الوديعة.

ثانيًا: أن الأجرة على الوديعة -على القول بجوازها- إنّما هي على مجرد الحفظ والحرز، أمّا البنك فإنّه يتصرف في الوديعة ويتملكها بمجرد وضعها في البنك ويجني فوائدها وأرباحها، وعليه فإن عمل الوديع غير عمل البنك.

ثالثًا: أن الواقع في الودائع المصرفية أن الّذي يدفع هو البنك حيث يقوم بدفع فائدة محددة للوديع كما تقدّم بيان ذلك. وعليه فإن تخريج الودائع البنكية على أنّها إجارة كلام لا يستقيم ولا يمكن أن تسري على الودائع البنكية أحكام الإجارة الشرعية، ولا يتفق هذا مع واقع عمل البنوك.

المسألة الرّابعة: حكم الفوائد المأخوذة على الودائع المصرفية تقدّم أن الصحيح الّذي ذهب إليه جلَّ الفقهاء المعاصرين والباحثين أن الودائع بأنواعها ما هي إِلَّا قروض من العميل للبنك.

وعليه فإن الفائدةُ الّتي يدفعها البنك للعميل تدخل في نطاق الرِّبَا المحرم إذ تعد هذه الودائع عبارة عن إقراض بفائدة.

أمّا في الودائع إلى أجل:

فإنها تعد إقراض إلى أجل بفائدة ففيها ربا الفضل وربا النسيئة فأمّا ربا الفضل: فالزيادة الّتي يدفعها المصرف للمودع بناءً على الاتفاق السابق بينهما تعتبر ربا

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 660 (SanadKitab #1405, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.