Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 669

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف
  4. المطلب الرابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف
  5. الأدلة والمناقشة
  6. أولا: أدلة القول الثاني

المطلب الرّابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين:

القول الأوّل:

أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من المذهب (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبعض الشّافعيّة (٣)، وهو قول الحنابلة (٤).

القول الثّاني:

أن الناظر لا يستحق إِلَّا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشّافعيّة (٥).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

قالوا: إنَّ إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله، هو الأحوط للوقف (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 669 (SanadKitab #1405, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.