Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 674

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث السادس أخذ المال على الوصايا
  4. المطلب الأول الأكل بالمعروف من مال اليتيم
  5. الأدله والمناقشة
  6. أولا: أدلة القول السابع

القول الخامس:

التفريق بين السَّفر والحضر، فيمنع من الأكل، إنَّ كان مقيمًا معه في المصر، فإذا احتاج أن يسافر من أجله، فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، ولا يقتني شيئًا.

وبه قال أبو حنيفة ﵀ وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن (١).

القول السّادس:

يجوز للوصي الأكل بالمعروف ممّا يجني من الغلة، فأمّا المال الناض (٢) فليس له الأكل منه. وإلى هذا أبو قلابة.

القول السابع:

يجوز الأكل من مال اليتيم للحاجة والضرورة فقط.

وإلى هذا ذهب الشّعبيّ رحمه الله تعالى، وهو مروي عن ابن عبّاس (٣) ﵄، وهو اختيار ابن جرير في تفسيره (٤).

الأدله والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول السابع:

استدل أصحاب هذا القول القائلون بجواز الأكل من مال اليتيم للضرورة بما يأتي:

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 674 (SanadKitab #1405, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.