Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 682

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث السادس أخذ المال على الوصايا
  4. المطلب الثاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض

المطلب الثّاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض

بناءً على القول الراجح في المسألة السابقة وهو أنّه يجوز للوصي الفقير الأكل من مال اليتيم، فهل ما يأكله هو على سبيل الإباحة بمعنى أنّه لا يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ أم أن ما يأكله يكون على سبيل القرض فيلزمه العوض ورد البدل إذا أيسر؟

اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل الإباحة لا القرض فلا يلزمه العوض إذا أيسر.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى (١)، وبه قال المالكية (٢)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثّاني:

أن ما يأكله الوصي من مال اليتيم إنّما هو على سبيل القرض فيلزمه العوض إذا أيسر.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (٥)، وهو قول عند الشّافعيّة (٦)، ورواية عن الإمام

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 682 (SanadKitab #1405, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.