Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 686

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث السادس أخذ المال على الوصايا
  4. المطلب الثاني ما يأكله الولي هل يكون على سبيل الإباحة أم القرض
  5. الأدلة والمناقشة
  6. ثانيا: أدلة القول الأول
  7. د - الدليل من المعقول
  8. الدليل الثاني

الدّليل الثّاني:

عن القاسم بن محمَّد قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس ﵄ فقال: إنَّ في حجري أموال يتامى، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عبّاس ﵄: ألست تبغي ضالتها، قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فأصب من رسلها -يعني من لبنها- (١).

وجه الاستدلال من الأثرين:

حيث رخصت أم المؤمنين وكذلك ابن عبّاس ﵃ للوصي الأكل من مال اليتيم في مقابل عمله في ماله، فإذا كان الأكل عوض العمل، لم يجب على الوصي رد ما أخذ؛ لأنّه كالأجرة.

د - الدّليل من المعقول:

الدّليل الأوّل:

أن ما يأكله الوصي إنّما هو عوض عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب (٢).

الدّليل الثّاني:

أنّه لو وجب على الوصي القضاء إذا أيسر، لكان واجبًا في الذِّمَّة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سببًا للوجوب، فإذا لم يجب السبب الّذي هو الأكل لم يجب بعده (٣).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 686 (SanadKitab #1405, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.