Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 713

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  6. الفرع الثاني أخذ الرزق على القضاء من الخصوم
  7. ثانيا: إذا كان القاضي فقيرا
  8. الأدلة والمناقشة
  9. ثالثا: أدلة القول الأول

ثالثًا: أدلة القول الأوّل:

استدل الماوردي لما ذهب إليه بما يأتي:

أن أخذ القاضي للرزق من الخصمين إنّما هو للضرورة والحاجة (١) لئلا يتعطل القضاء، وبالتالي تضيع الحقوق، وتكثر الخصومات.

والقول بالجواز عند الماوردي للضرورة مقيد بثمانية شروط لا بد من توفرها، قال الماوردي: "وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المال مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم على ثمانية شروط" (٢).

ثمّ ساق رحمه الله تعالى الشروط الثمانية على النحو التالي:

الشرط الأوّل:

أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه، فإن لم يعلما به إِلَّا بعد الحكم لم يجز أن يرتزقهما.

الشرط الثّاني:

أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب، ولا يأخذه من أحدهما، فيصير به متهما.

الشرط الثّالث:

أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه، فإن لم يأذن به الإمام لم يجز.

الشرط الرّابع:

أن لا يجد الإمام متطوعًا، فإن وجد الإمام متطوعًا لم يجز.

الشرط الخامس:

أن يعجز الإمام عن دفع رزقه، فإن قدر عليه لم يجز.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 713 (SanadKitab #1405, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.