Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 72

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الثاني أنواع المال المأخوذ على القرب
  4. الفرع الثالث الجعالة
  5. ثانيا: الجعالة اصطلاح الفقهاء
  6. د - الجعالة عند الحنابلة

المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (١).

تنبيه:

ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (٢).

وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.

ب - الجعالة عند المالكية:

عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (٣).

وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (٤).

جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:

عرّفها الشّافعيّة بأنّها:

"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (٥).

د - الجعالة عند الحنابلة:

عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 72 (SanadKitab #1405, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.