Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 727

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الثالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة

القاضي للجعل من الخصمين إذا تعذر رزقه من بيت المال (١)، وعليه فإن جواز أخذ أعوانه أولى.

وأمّا الظاهرية فإنهم نصوا على استئجار الأمير للقاضي مشاهرة من بيت المال، وأن ما لا يتعين على المرء فعله يجوز أخذ الأجرة عليه، وعليه فإن مذهبهم لا يأبى الجواز وإن لم ينصوا عليه (٢).

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ هذه الأعمال الّتي يقوم بها الأعوان لا يُستحق على القاضي مباشرتها، فجاز جعل أجرة ذلك على الخصوم؛ لأنَّ الأعوان يعملون لهم (٣).

الدّليل الثّاني:

يمكن أن يستدل لهم كذلك:

بأن هذه الأعمال تختلف عن عمل القاضي، فإن القاضي منع من الأخذ من الخصوم حتّى لا يتطرق الميل إلى الحكم فيقع القاضي في الرشوة، وهذا فيه من الفساد ما فيه، أمّا عمل أعوان القاضي فلا حكم فيه فلا يخشى من الأخذ حصول الميل والفساد في الأحكام. والله تعالى أعلم.

المسألة الثّالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة

مأذون عقود الأنكحة، أو المأذون الشرعي، يعد في الأصل من أعوان القاضي، إذ إنَّ عقد النِّكاح يعد من مهام القاضي ولكن لما كان القاضي مشغولًا بالنظر في قضايا المراجعين المتعددة شغلًا شديدًا ملك عليه كلّ وقته، وقد لا يوجد لديه متسع

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 727 (SanadKitab #1405, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.