Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 730

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الثالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة
  6. الحالة الثانية: إذا كان المباشر للعقد هو مأذون الأنكحة
  7. الثاني: أن يكون غير موظف ولكن مأذون له في إجراء العقود
  8. ثانيا: إذا كان المأذون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بالأخذ
  9. الدليل الرابع

الدّليل الأوّل:

أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (١).

الدّليل الثّاني:

القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (٢).

الدّليل الثّالث:

القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (٣).

قال ابن عابدين: "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" (٤).

الدّليل الرّابع:

القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 730 (SanadKitab #1405, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.