Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 748

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الشهادة
  5. المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على الشهادة
  6. الأدلة والمناقشة
  7. رابعا: أدلة القول الأول
  8. أ - أدلتهم من القرآن
  9. الدليل الثاني
  10. وجه الاستدلال

١ - أدلتهم على جواز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة:

قالوا: إنَّ تحمل الشّهادة فرض كفاية، لا يلزمه، فجاز أخذ الأجرة عليه (١).

٢ - أدلتهم على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة:

أدلة هذا القول على عدم جواز الأجرة على أداء الشّهادة هي نفسها أدلة القول الأوّل، وستأتي.

وقد تقدّم مناقشة دليلهم على الجواز إذا كانت فرض كفاية عند مناقشة أدلة القول الرابع.

رابعًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:

الدّليل الأوّل:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وجه الاستدلال:

حيث نهى الله تعالى عن كتمان الشّهادة، ورتب عليه الإثم العظيم، ومن امتنع من أداء الشّهادة إِلَّا بأجرة، فإنّه يعد كاتمًا لها، فيدخل تحت الوعيد في هذه الآية (٢).

الدّليل الثّاني:

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطّلاق: ٢].

وجه الاستدلال:

هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به، تقربًا إلى الله تعالى، فإذا كان الشهود مأمورين بأداء الشّهادة، كانت الشّهادة حينئذ فرض عين عليهم، فلا يجوز أخذ

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 748 (SanadKitab #1405, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.