Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 761

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الإفتاء
  4. المطلب الثاني أخذ الأجرة على الإفتاء
  5. المسألة الثانية: إذا كانت الفتوى بالكتابة
  6. الأدلة والمناقشة
  7. أولا: أدلة القول الثاني

المسألة الثّانية: إذا كانت الفتوى بالكتابة

إذا طلب المستفتي من المفتي الجواب على الفتوى كتابة لا مشافهة فهل يلزم المفتي ذلك، وهل يجوز له حينئذ طلب الأجرة على كتابته للفتوى أم لا؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأوّل:

يجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، وهو مقتضى المذهب عند المالكية (٢)، وهو قول بعض الشّافعيّة (٣)، وبه قال الحنابلة (٤).

القول الثّاني:

لا يجوز أخذ الأجرة على كتابة الفتوى. وبهذا قال الشّافعيّة (٥)، وهو اختيار ابن القيم ﵀، قال ابن القيم: "ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر" (٦).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

لم يذكر أصحاب هذا المذهب دليلًا بخصوص الكتابة ولكن يمكن الاستدلال لهم بما استدلوا به على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى فهذه الأدلة تدل بعمومها على المنع من أخذ الأجرة على الفتوى سواء أكانت باللسان أم بالكتابة.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 761 (SanadKitab #1405, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.