Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 80

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الثاني أنواع المال المأخوذ على القرب
  4. الفرع الخامس الوقف
  5. تعريف الوقف
  6. ٢ - الوقف في اصطلاح الفقهاء
  7. ثالثا: تعريف الشافعية

وقد خصصت بقوله بعدها: "في ملك معطيه"، فدل على أنّه أراد الشيء المتمول. وباقي التعريف يدلُّ على أن ملك العين باقٍ للواقف لم تخرج العين الموقوفة عن ملكه.

ثالثًا: تعريف الشّافعيّة:

عرّف الشّافعيّة الوقف بتعريفات كثيرة، منها أنّه: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح" (١).

وهذه القيود الواردة في التعريف متفق عليها عند الفقهاء، ولكن زاد بعضهم قيودًا أخرى على التعريف، ومن ذلك:

١ - زاد بعضهم بعد قوله: "مع بقاء عينه" جملة: "بقطع التصرف في رقبته" (٢)؛ وذلك لإخراج غير الوقف من أموال الحبس الأخرى، كالرهن، والحجْر. وهذ القيد لا حاجة إليه هنا؛ لأنّ كلمة (حبس) الواردة في التعريف تغني عنه لأنّها تعني المنع من التصرف، فهي تكرار لا معنى له إِلَّا لبيان معنى الحبس، وليست قيدًا في التعريف.

٢ - وزاد الإمام النووي جملة "يصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى" (٣). وهذا يعني: أن التقرب شرط لصحة الوقف، ولكن لم أقف على شيء من ذلك فيما وقفت عليه من كتب الإمام النووي، أو كتب المذهب، بل نصّ بعضهم على عدم اشتراط القربة (٤).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 80 (SanadKitab #1405, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.