Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 85

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الثاني أنواع المال المأخوذ على القرب
  4. الفرع السابع الزكاة
  5. ثانيا: الزكاة في الاصطلاح الشرعي

ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:

تنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال (١). وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية (٢).

وبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:

١ - الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:

"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى" (٣).

٢ - المالكية:

عرفها المالكية بأنّها: "إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه" (٤).

يتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم: "تمليك"، وقولهم: "إخراج".

٣ - الشّافعيّة:

عرفها الشّافعيّة بأنّها: "اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط" (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 85 (SanadKitab #1405, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.