Lewati ke konten

Kitab: Al-Maghribu fi Tartibil Mu'rab · Pengarang: المطرزي

Baca Juz 1, halaman 125

  1. باب الثاء
  2. [الثاء مع الواو]
  3. ثوب

والاستثناء في اصطلاح النحويّين: إخراج الشيء مما دَخَل فيه غيرُه لأن فيه كَفّاً وردّاً عن الدخول.

و (الاستثناء) في اليمين: أن يقول الحالف: «إن شاء اللّه» لأن فيه ردَّ ما قاله بمشيئة اللّه.

وقوله ﵇: «لا ثِنَى في الصدقة»

مكسور مقصور، أي لا تؤخذ في السنة مرتين، وعن أبي سعيد الضرير معناه: لا رجوع فيها ولا استِرداد لها، وأنكر الأوّلَ.

[الثاء مع الواو]

ثوب:

(الثياب) جمعُ (ثوبٍ) وهو ما يلبَسه الناس من الكتّان والقطن والصوف والفِراء والخَزّ. وأما الستور، وكذا وكذا، فليس من الثياب. وقال السَرْخي: ثيابُ البيت، وفي الأصل: متاع البيت ما يُبْتَذَل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه (¬١) الثياب المقطَّعة نحو القميص والسَراويل وغيرها.

و (التَّثويب) منه؛ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخاً أي مستغيثاً لمَعَ بثوبه أي حرّكه رافعاً به يده ليَراه المستغاث فيكونَ ذلك دعاءً له وإنذاراً، ثم كثر حتى سُمي الدعاء (تثويباً) فقيل: (ثَوَّبَ الداعي).

وقيل: هو تَرديد الدعاء «تفعيل» من (ثاب يثوب) إذا رجع وعاد، وهي (المَثابة) ومنه (ثاب المريض) إذا أقبل إلى البُرْء وسَمِن بعد الهُزال.

و (التثويبُ) القديم: هو قول المؤذّن في صلاة (¬٢)

Rujukan halaman ini: المغرب في ترتيب المعرب - ت فاخوري ومختار، ج 1، ص 125 (SanadKitab #1406, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.