Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syubuhatuts-Tsalatsun · Pengarang: عبد العظيم المطعني

Baca halaman 155

  1. الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن

أما المتزوج إذا زنى، وعنده من الحلال ما يغنيه عن الزني رجلاً كان أو امرأة، فهذه الجريمة تقع منه ولا عذر له فيها، ولذلك جعل الإسلام عقوبة هذه الجريمة هي الرمي بالحجارة حتى الموت، ويطلق الفقه على هذه العقوبة مصطلح "الرجم".

والعقوبة الأولى (الجلد مائة) ثابتة بالنص القرآني كما تقدم.

أما العقوبة الثانية "الرجم" فطريق ثبوتها هي السنة النبوية القولية والعملية على حد سواء.

السنة القولية:

* حديث عبادة بن الصامت: " ... البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم".

* حديث ابن مسعود مرفوعاً: "لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

*وروى أبو دواد والحاكم مثله من حديث عائشة ﵂، مع بعض الاختلاف في اللفظ، لكن المعنى فب الحديثين واحد.

السنة العملية:

الوقائع التي حدثت في عصر النبوة، وتم فيها رجم الزناة المحصنين مشهورة، واشهرها واقعتان هما: رجم النبي ﷺ ماعزا لما جاءه مقرأ بأنه زنى، ثم رجم "الغامدية" التي صلى عليها النبي صلاة الجنازة بعد رجمها، وأثنى على حسن توبتها والرجوع إلى الله.

ثم نهج الخلفاء الراشدون ﵃ نهج الرسول في رجم الزناة المحصنين، واتفق على عقوبة "الرجم" علماء الأمة. ومن يرجع إلى مباحث "الحدود" في كتب الفقه يتبين له أن رجم الزناة المحصنين هو الموقف الثابت في الإسلام قولاً وعملاً، وما تزال بعض الأقطار الإسلامية تطبق هذه العقوبة، ولا ترى فيها خروجاً عن شريعة الله، وهذا هو الحق والصواب.

Rujukan halaman ini: الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض، ص 155 (SanadKitab #1409, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.