Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 440

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٩ - باب القسم

٢٤١٠ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه" (١).

٢٤١١ - عن أبي قِلابة، عن أنسٍ ﵁ أنَّه قال: "من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ" (٢). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ ﷺ.

٢٤١٢ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث" (٣). ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢٤١٣ - روي "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ" (٥).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 440 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.