٢٤٣٣ - وقال "أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلَتْ الجنةَ" (١).
٢٤٣٤ - عن طَلْقِ بن عليٍّ أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ: "إذا الرجل دَعا زوجتَه لحاجتِه فلْتَأتِهِ، وإنْ كانَتْ على التنُّورِ" (٢).
٢٤٣٥ - عن معاذ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلّا قالَتْ زوجته من الحورِ العِينِ، لا تؤذِيهِ قاتَلكِ اللَّهُ، فإنما هوَ عندَكِ دخيلٌ، يُوشِكُ أنْ يُفارِقَكِ إلينا" (٣) (غريب).
= • الحادية عشرة: من حديث صهيب ﵁، أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢/ ١٧٩ - ١٨٠، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (١٤٧٠) ولفظه: "لو أمرت أحدًا. . . " وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٣٥ - ٣٦، الحديث (٧٢٩٤)، ولفظه كلفظ البزار، وسائر لفظهما كلفظ البغوي.
وقال الترمذي في السنن ٣/ ٤٦٥، عقب الحديث (١١٥٩)، ما نصه: (وفي الباب: عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جُعْشَم، وعائشة، وابن عباس، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر) ﵃.
(١) أخرجه من رواية أم سلمة ﵂، الترمذي في السنن ٣/ ٤٦٦، كتاب الرضاع (١٠)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (١٠)، الحديث (١١٦١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٩٥، كتاب النكاح (٩)، باب حق الزوج. . . (٤)، الحديث (١٨٥٤)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٣٧٤، الحديث (٨٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٧٣، كتاب البر والصلة، باب أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي واللفظ لهم جميعًا.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢ - ٢٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٦٥، كتاب ارضاع (١٠)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (١٠)، الحديث (١١٦٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٢٢٤، الحديث (٥٠٢٦)، وأخرجه بمعناه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٤٧ - ١٤٨، الحديث (١٠٩٧) ولفظه: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها، ولو على ظهر قتب".
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٤٢، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٧٦ - ٤٧٧، كتاب الرضاع (١٠)، باب (١٩)، وهو آخر باب في كتاب الرضاع، الحديث (١١٧٤) واللفظ لهما، =