١١ - باب الخلع والطلاق
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٤٤٣ - عن ابن عباس ﵄: "أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه ﷺ: أَتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة" (١).
٢٤٤٤ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا قبلَ أنْ يَمُسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أنَّ يُطَلَّقَ لها النساءُ" (٢). وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا" (٣).
٢٤٤٥ - وقالت عائشة ﵂: "خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا" (٤).