Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 455

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب الخلع والطلاق

٢٤٤٩ - عن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (١).

٢٤٥٠ - وعن علي، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (٢).

٢٤٥١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ: "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] (٣) فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (٣) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا (٤) يملكُ" (٥).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 455 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.