Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 471

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٤ - باب العدة

٢٤٨٨ - عن أم حبيبةَ، وزينبَ بنت جحشٍ عن رسولِ اللَّه ﷺ أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلّا على زوجٍ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (١).

٢٤٨٩ - وعن أم عطية ﵂، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلّا على زوج أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ غَصْبٍ، ولا تكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيْبًا إلّا إذا طَهُرت نُبذةً مِن قُسْطٍ، أو أَظفارٍ" (٢). ويروى (٣): "ولا تَختضِبْ".

مِنَ الحِسَان:

٢٤٩٠ - عن زينبَ بنت كعبٍ: "أنَّ الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنان، وهي أختُ أبي سعيد الخدري ﵂، أخبرَتْها أنها جاءَتْ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ تسألُه أنْ تَرجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا فقتلُوه، قالت: فسألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أنْ أَرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لم يتركْني في منزلٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، فقالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: نعم،

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 471 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.