Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 473

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١٥ - باب الاستبراء

٢٤٩٢ - عن أم سلمة ﵂، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "المُتَوفى عنها زوجُها لا تلبسُ المُعَصفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ" (١).

١٥ - باب الاستبراء

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٤٩٣ - عن أبي الدرداء ﵁ أنَّه قال: "مرَّ النبيُّ ﷺ بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال: أَيُلِمُّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحلُّ له" (٢).

مِنَ الحِسَان:

٢٤٩٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، رفَعَه إلي النَّبيِّ ﷺ: "أنَّه قال في سبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ (٣) حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذات حملٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً" (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 473 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.