Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 491

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب الأيمان والنذور

٢٥٥٠ - وقال: "لا تَحلِفُوا بالطَّواغي ولا بآبائكم" (١).

٢٥٥١ - وقال: "من حلفَ فقال في حَلِفِه: بِاللّاتِ (٢) والعُزَّى، فليقل: لا إله إلَّا اللَّه، ومَن قال لصاحِبه: تعالَ أُقامِرْكَ، فلْيَتَصدَّقْ" (٣).

٢٥٥٢ - وقال: "من حلَفَ على ملةٍ غيرِ ملةِ الإسلامِ كاذِبًا فهوَ كما قالَ، وليسَ على ابنِ آدمَ نذرٌ فيما لا يملكُ، ومَن قتلَ نفسَه بشيءٍ في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ، ومَن لعنَ مؤمنًا فهو كقتلِهِ، ومَن قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ، ومَن ادَّعى دَعْوَى كاذِبةً ليَتَكَثَّر بها، لم يَزِدْهُ اللَّهُ إلّا قِلَّةً" (٤).

٢٥٥٣ - وقال: "إنَّي واللَّهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ، لا أَحلِفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خيرًا منها إلَّا كَفَّرْتُ عن يميني وأَتيتُ الذي هو خيرٌ" (٥).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 491 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.