٢٦١٨ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁: "أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه ﷺ في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ" (١)، ويروى: "فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه ﷺ دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ" (٢).
مِنَ الحِسَان:
٢٦١٩ - عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها" (٣).
٢٦٢٠ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في