نصفُ ديةِ المسلمِ، ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تُؤخذُ صدقاتُهم إلّا في دُورِهم -ويروى: دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ" (١).
٢٦٢٥ - عن خِشْفِ بن مالك، عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "قَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ في ديةِ الخطإ عشرينَ بنتَ مخاضٍ وعشرينَ ابنَ مخاضٍ ذُكورًا (٢)، وعشرينَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرينَ جَذَعةً، وعشرينَ حِقَّةً" (٣)، والصحيحُ أنه موقوفٌ على ابن مسعود ﵁،
(١) أخرجه بتمامه أحمد في المسند ٢/ ١٨٠، وأخرجه أبو داود مُجَزَّأً في السنن ٤/ ٧٠٧ - ٧٠٨، كتاب الديات (٣٣)، باب في دية الذمي (٢٣)، الحديث (٤٥٨٣)، وفي ٤/ ٦٧٠ باب إيقاد المسلم بالكافر (١١)، الحديث (٤٥٣١)، وفي كتاب الزكاة (٣)، باب أين تصدق الأموال (٨)، الحديث (١٥٩١)، وأخرجه الترمذي مُجَزَّأً في السنن ٤/ ١٤٦، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في الحِلْفِ (٣٠)، الحديث (١٥٨٥) وقال: (حسن صحيح) وفي ٤/ ٢٤، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في دية الكفار (١٧)، الحديث (١٤١٣) وأخرج قطعة منه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٤٥، كتاب القسامة (٤٥)، باب كم دية الكافر (٣٧)، وأخرجه ابن ماجه مُجَزَّأً في السنن ٢/ ٨٩٥، كتاب الديات (٢١)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (٣١)، الحديث (٢٦٨٥)، وفي ٢/ ٨٨٣ باب دية الكافر (١٣)، الحديث (٢٦٤٤)، قوله: "قعيدتهم" أراد بالقعيدة الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يُرَدُّ منه على القاعدين حصتهم، لأنهم كانوا رِدْأ لهم. قوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ" سبق شرحها في الحديث (١٢٥٦)، في كتاب الزكاة.
(٢) في المطبوعة زيادة (وعشرين ابن لبون) وليست عند أبي داود والترمذي والنسائي.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٨٠، كتاب الديات (٣٣)، باب الدية كم هي (١٨)، الحديث (٤٥٤٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٠ - ١١، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الدية. . . (١)، الحديث (١٣٨٦)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٤٣ - ٤٤، كتاب القسامة (٤٥)، باب ذكر أسنان دية الخطإ (٣٤)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٧٩، كتاب الديات (٢١)، باب دية الخطإ (٦)، الحديث (٢٦٣١)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ١٧٥، كتاب الحدود والديات، الحديث (٢٦٧)، وأخرجه البيهقي في السنن ٨/ ٧٥، كتاب الديات، باب من قال هي أخماس. . .، قوله: "بنت مخاض" وبقية الألفاظ سبق شرحها في كتاب الزكاة.