٢ - باب قطع السرقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٧٠٤ - عن عائشة ﵂، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا" (١).
٢٧٠٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "قطعَ النبيُّ ﷺ يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ" (٢).
٢٧٠٦ - وعن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه" (٣).
مِنَ الحِسَان:
٢٧٠٧ - عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ ﷺ: "لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ" (٤).