Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 548

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٢ - باب قطع السرقة

عليه وسلم: "ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا" (١).

٢٧١١ - وعن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ" (٢).

٢٧١٢ - روي: "أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ] (٣) فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ (٤) هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به" (٥).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 548 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.