Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 554

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب حد الخمر

٢٧٢٣ - عن السائب بنِ يزيدَ قال: "كانَ يُؤتَى بالشاربِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وإمْرَةِ أبي بكرٍ وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، فنقومُ فيهِ بأيدينا ونِعالِنا وأَرديِتنا، حتَّى كانَ آخرُ إمرةِ عمرَ ﵁ فجلدَ أربعينَ، حتَّى إذا عَتَوا وفسقُوا جلدَ ثمانينَ" (١).

مِنَ الحِسَان:

٢٧٢٤ - عن جابر ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "إنَّ مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإنْ عادَ في الرابعةِ فاقتُلُوه. قال: ثم أُتيَ النبيُّ ﷺ بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرابعةِ فضربَهُ ولم يقتلْهُ" (٢).

٢٧٢٥ - وعن عبد الرحمن بن الأزهرِ ﵁ قال: "كأني أنظرُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ إذ أُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ فقالَ للناسِ: اضرِبُوه، فمِنهم مَنْ ضربَه بالنِّعالِ، ومنهم مَن ضربَه بالعصا، ومِنهم مَن ضربَهُ بالمِيتَخَةِ، ثمَّ أخذَ رسولُ اللَّهِ ﷺ تُرابًا مِن الأرضِ فرمَى بهِ في وجهِهِ" (٣).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 554 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.