٢٨٥٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ" (١).
٢٨٥١ - وعن أبي هريرة ﵁، عن رسولِ اللَّه ﷺ قال: "لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قريةٍ" (٢).
٢٨٥٢ - عن عوف بن مالك ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّه ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ" (٣).