Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 35

  1. ١٦ - كتاب الإمارة والقضاء
  2. ٥ - باب الأقضية والشهادات

٢٨٥٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ" (١).

٢٨٥١ - وعن أبي هريرة ﵁، عن رسولِ اللَّه ﷺ قال: "لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قريةٍ" (٢).

٢٨٥٢ - عن عوف بن مالك ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّه ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ" (٣).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 3، ص 35 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.