مِنَ السِّباعِ وكلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْر" (١) (غريب).
٣١٦٤ - عن خالد بن الوليد ﵁ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عنْ أكلِ لُحومِ الخَيْلِ والبِغالِ والحَميرِ" (٢).
٣١٦٥ - وقال: "ألا لا تحِلُّ أموالُ المُعاهِدينَ إلَّا بحقِّها" (٣).
٣١٦٦ - وعن ابن عمر ﵄ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتانِ ودَمانِ، المَيْتَتان الحُوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ الكَبِدُ والطِّحالُ" (٤).
٣١٦٧ - ورُوي عن أبي الزبير عن جابر ﵄ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "ما ألقاهُ البحرُ أو جَزَرَ. عنهُ الماءُ فكُلوهُ،
(١) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٧٣، كتاب الأطعمة (١٨)، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب (٣)، الحديث (١٤٧٨)، وقال: (حديث حسن غريب)، وقد تقدم في قسم الصحاح، الحديث (٣١٤٢).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٩، وأبو داود في السنن ٤/ ١٥١، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل لحوم الخيل (٢٦)، الحديث (٣٧٩٠)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٠٢، كتاب الصيد والذبائح (٤٢)، باب تحريم أكل لحوم الخيل (٣٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٦٦، كتاب الذبائح (٢٨)، باب لحوم البغال (١٤)، الحديث (٣١٩٨)، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٨٧، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (٦٠) و (٦١).
(٣) شطرة من حديث خالد بن الوليد ﵁ بمعنى الحديث السابق، أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٩ - ٩٠، وأبو داود في السنن ٤/ ١٦١، كتاب الأطعمة (٢١)، باب النهي عن أكل السباع (٣٣)، الحديث (٣٨٠٦).
(٤) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٧٣، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (٦٠٧)، وأحمد في المسند ٢/ ٩٧، وابن ماجه في السنن ٢/ ١١٠١ - ١١٠٢، كتاب الأطعمة (٢٩)، باب الكبد والطحال (٣١)، الحديث (٣٣١٤)، والدارقطنى في السنن ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، الحديث (٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٤، كتاب الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، وفي ٩/ ٢٥٧، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في أكل الجراد.