٣٤٠٣ - وقال: "مَن انقطعَ شِسْعُ نعلِه فلا يَمشِيَنَّ في نعلٍ واحدةٍ حَتّى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يمش في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكلْ بشمالِه، ولا يحتبِ بالثوبِ الواحدِ، ولا يلتحِف الصمَّاءَ" (١).
مِنَ الحِسَان:
٣٤٠٤ - عن ابن عباس ﵁ قال: "كانَ لنعلِ رسولِ اللَّهِ عليه ﷺ قِبَالانِ مُثَنًّى شِراكُهما" (٢).
٣٤٠٥ - عن جابر ﵁ قال: "نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ ينتعلَ الرجلُ قائمًا" (٣).
٣٤٠٦ - عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت:
(١) أخرجه من رواية جابر ﵁ مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٦١، كتاب اللباس. . . (٣٧)، باب النهي عن اشتمال الصماء. . . (٢٠)، الحديث (٧١/ ٢٠٩٩)، قوله: "شِسْع" بكسر معجمة، وسكون مهملة، هو أحد سيور النعل المشدودة في الزمام، قوله: "ولا يلتحف الصماء" بتشديد الميم، وسبق بيانها في الحديث (٣٣٣٠).
(٢) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٤١، باب ما جاء في نعل رسول اللَّه ﷺ (١٠)، الحديث (٧٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب صفة النعال (٢٧)، الحديث (٣٦١٤)، قوله: "شِراكهما" بكسر الشين المعجمة أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.
(٣) اللباس (٢٥)، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل. . . (٣٥)، الحديث (١٧٧٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٥، كتاب اللباس (٣٢)، باب الانتعال قائمًا (٣٠)، الحديث (٣٦١٨).
وله شاهد من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤٣، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل. . . (٣٥)، الحديث (١٧٧٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٥ كتاب اللباس (٣٢) باب الانتعال قائمًا (٣٠) الحديث (٣٦١٨).
• وله أيضًا شاهد من حديث أنس ﵁، أخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٧٧٦).
• وله شاهد من حديث ابن عمر ﵄ أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (٣٦١٩).