مِنْ رَسولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قالَ: ما قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا في المَوْضِعِ الّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، ادْفِنُوه في مَوْضِعِ فِرَاشهِ" (١).
٨ - باب مِنَ الصِّحَاحِ:
٤٦٧٠ - قالت عائشة ﵂: "ما تركَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهمًا، ولا شَاةً ولا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ" (٢).
٤٦٧١ - وعن عمرو بن الحارث أخي جُويريةَ قال: "ما تركَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عندَ موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمةً، ولا شيئًا إلّا بغلَتَهُ البيضاء، وسلاحُهُ، وأرضًا جعلَها صدقة" (٣).
٤٦٧٢ - عن أبي هريرة ﵁، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَقْتَسِمُ (٤) ورثتي دينارًا، ما تَرَكْتُ بعدَ [نفقةِ] (٥) نسائي
(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٣٨، كتاب الجنائز (٨)، باب (٣٣)، الحديث (١٠١٨) واللفظ له، وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ أيضًا)، وأخرجه من طريق الترمذي البغوي في شرح السنة ١٤/ ٤٨، الحديث (٣٨٣٢).
وقال في الموطأ ١/ ٢٣١، كتاب الجنائز (١٦)، باب ما جاء في دفن الميت (١٠)، الحديث (٢٧)، ما نصُّه: (عن مالك أنه بلغه أن رسول اللَّه ﷺ تُوفِّي. . .، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ما دفن نبي قط إلَّا في مكانه الذي توفي فيه)، وأخرج البيهقي الحديث في دلائل النبوة ٧/ ٢٦٠ من عدة طرق عن أبي بكر ﵁، منها عن ابن عباس، عن أبي بكر ﵄.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٥٦، كتاب الوصية (٢٥)، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء. . . (٥)، الحديث (١٨/ ١٦٣٥).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٥٦، كتاب الشروط (٥٤)، باب الوصايا. . . (١)، الحديث (٢٧٣٩)، وعمرو بن الحارث الخزاعي له صحبة، وجويرية إحدى أمهات المؤمنين.
(٤) تصحفت في المطبوعة إلى (يقسم) والتصويب من لفظ المؤلف في شرح السنة ١٤/ ٥٢، وهو الموافق للفظ مسلم، وأما لفظ البخاري فهو (تَقْتَسِمُ).
(٥) ساقطة من المخطوطة وأثبتناها من المطبوعة، ومن لفظ المؤلف في شرح السنة، وهي عند البخاري ومسلم.