٣ - باب تعجيل الصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
٤٠٥ - قال أبو بَرزة الأسْلَميّ ﵁: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي الهَجيرَ التي تَدْعونَها الأُولى حينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، ويُصلِّي العصرَ ثمّ يرجِعُ أحَدُنا إلى رحلِهِ في أقصى المدينةِ والشمسُ حَيَّةٌ، ونَسِيتُ ما قالَ في المَغرِبِ، وكانَ يَستحِبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاء ولا يُحِبُّ النَّوْمَ قبلَها ولا الحديثَ بعدَها، وكان يَنفتِلُ مِنْ صلاةِ الغَداةِ حينَ يَعرِف الرجُلُ جليسَهُ، ويقرأ بالستِّينَ إلى المائةِ" (١). وفي رواية: "ولا يُبالي بتأخيرِ العِشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيْل" (٢).
٤٠٦ - وسئل جابر ﵁ عَنْ صَلاةِ النَّبيِّ ﷺ فقال: كانَ [النَّبيُّ ﷺ] (٣) يُصلِّي الظُّهرَ بالهاجرةِ، والعصرَ والشَّمسُ حيَّةٌ، والمغربَ إذا وَجَبَتْ، والعِشاءَ إذا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وإذا قلُّوا أخَّر، والصُّبحَ بغَلَس" (٤).