٢١ - باب أوقات النهي
مِنَ الصِّحَاحِ:
٧٤٥ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولا عِنْدَ غُروبِهَا" (١). وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها، فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطانِ" (٢).
٧٤٦ - وقال عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ: "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فيهِنِّ؛ وأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتانا: حينَ تَطْلعُ الشَّمْسُ