١٢٥٦ - وقال: "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم" (١).١٢٥٧ - وعن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: "مَن استفادَ مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ" (٢) والوقف على ابنِ عمرَ أصحُّ (٣).