١٢٦١ - وقال: "ليسَ على المسلمِ صدقةٌ في عبيدِه ولا في فرسِه" (٢).
١٢٦٢ - وقال: "ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صدقةَ الفطرِ" (٣).
١٢٦٣ - عن أنس: "أنَّ أبا بكرٍ ﵁ كتبَ له هذا الكتابَ لما وجَّهه إلى البحرينِ (٤): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللَّه ﷺ على المسلمين، والتي أمرَ اللَّهُ بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المسلمين على وجهِها فليُعْطِها ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبِلِ فما دونَها من [الغنم عن] (٥) كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنتُ مخَاضٍ (٦) أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنتُ