Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 17

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة

ربعُ العُشرِ، فإن لم تكنْ إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (١).

١٢٦٤ - وعن عبد اللَّه بن عمر ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنه قال: "فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ" (٢).

١٢٦٥ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخمسُ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

١٢٦٦ - عن علي ﵁ أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "قد عَفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ، فَهاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 17 (SanadKitab #14119, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.