ربعُ العُشرِ، فإن لم تكنْ إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (١).
١٢٦٤ - وعن عبد اللَّه بن عمر ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنه قال: "فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ" (٢).
١٢٦٥ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخمسُ" (٣).
مِنَ الحِسَان:
١٢٦٦ - عن علي ﵁ أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "قد عَفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ، فَهاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها