١٢٧٩ - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني معادنَ القَبَليةِ وهي من ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ" (١).
٣ - باب صدقة الفطر
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٨٠ - عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "فرضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ" (٢).