Lewati ke konten

مصابيح السنة · البغوي، أبو محمد

Juz 2, hlm. 64

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ١٠ - باب [من] لا يعود في الصدقة

١٠ - باب [من] (١) لا يعود في الصدقة

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٣٩٠ - قال عمر بن الخطاب ﵁: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضاعَه الذي كان عندَه، فأَردتُ أن أشتريَه فسألتُ النبيَّ ﷺ فقال: لا تَشْتَرِه إنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئه" (٢) وفي رواية: "لا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قَيْئه" (٣).

١٣٩١ - عن بُرَيْدة أنَّه قال: "كنت جالسًا عندِ النبيِّ ﷺ إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه إني تصدَّقتُ على أمي بجاريةٍ وإنها ماتت، قال: وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللَّه إنه كان عليها صومُ شهرٍ أفأَصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها، قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أفأحجُ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها". (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 64 (Shamela #14119, hlm. urut 627)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.