رمضانَ حيثُ أدْرَكَهُ" (١).
٥ - باب القضاء
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٤٤٥ - قالت عائشة ﵂: "كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا في شَعبانَ" تعني الشُّغْلُ بالنَّبيِّ ﷺ (٢).
١٤٤٦ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتهِ إلَّا بإذْنِهِ" (٣).
١٤٤٧ - وقالت مُعاذة لعائشة ﵂: "ما بالُ الحائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ؟ قالت: كانَ يُصِيبُنا ذلكَ فنؤمَرُ بقَضاءِ الصَّوْمِ ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ" (٤).