Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 280

  1. ١٠ - كتاب المناسك
  2. ١١ - باب ما يجتنبه المحرم

١١ - باب ما يجتنبه المحرم

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٩٤٧ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ "أنّ رجُلًا سَأَلَ رسُولَ اللَّه ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراوِيلات ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ" (١). وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن" (٢).

١٩٤٨ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: "سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ وهو يَقُولُ: إذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وإذا لَمْ يَجِدْ إزارًا لَبِسَ سَراوِيل" (٣).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 280 (SanadKitab #14119, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.