٢٠٢٠ - وعن أبي جُحَيْفَةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ البَغِيَّ، ولَعنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكلَه، والواشِمةَ، والمُسْتَوْشمةَ، والمُصَوِّرَ" (١).
٢٠٢١ - عن جابر ﵁ "أَنَّهُ سَمِعَ رسُولَ اللَّه ﷺ يقولُ عامَ الفَتْحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّه تعالي ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصنامِ. فقيل: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجُلُودُ ويَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ. ثُمَّ قالَ عِنْدَ ذلِكَ: قاتلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوهُ (٢) ثُمَّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" (٣).
٢٠٢٢ - عن عمر ﵁ أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قال: "قاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا" (٤)
٢٠٢٣ - عن جابر ﵁ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَي عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ" (٥).