٢٠٦٥ - عن الحسن عن سَمُرَة "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً" (٢).
٢٠٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" (٣).
٥ - باب المنهي عنها من البيوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٠٦٧ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ،