Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 329

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

٢٠٩٠ - وعن جابر ﵁: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ ضِرابِ الجَمَلِ، وعَنْ بَيْعِ الماءِ والأرضِ لِتُحْرَثَ" (١).

٢٠٩١ - وقال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْع فَضْلِ الماءِ" (٢).

٢٠٩٢ - وعن أبي هريرة ﵁، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ بهِ الكَلَأ" (٣).

٢٠٩٣ - وعن أبي هريرة ﵁ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامِ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها فنالَتْ أصابِعُهُ بللًا: فقالَ ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ؟ قال: أصاَبَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ اللَّه. قال: أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعام حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢٠٩٤ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ يُعلَمَ" (٥).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 329 (SanadKitab #14119, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.