٢١٦٧ - عن الحسن عن سَمُرة عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيِّعُ من باعَهُ" (١).
٢١٦٨ - وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤدِّيَ" (٢).
٢١٦٩ - عن حَرام بن سعد بن مُحَيِّصة "أنَّ ناقَةَ البراءِ بن عازبٍ دخلتْ حائِطًا فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنَّ على أَهْلَ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِنٌ على أَهلِها" (٣).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٣، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٠٢، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (٨٠)، الحديث (٣٥٣١) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٣١٣ - ٣١٤، كتاب البيوع (٤٤)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (٩٦).
(٢) أخرجه من حديث سمرة بن جندب ﵁: أحمد في المسند ٥/ ٨، ١٣، والدارمي في السنن ٢/ ٢٦٤، كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٢٢، كتاب البيوع (١٧)، باب في تضمين العارية (٩٠)، الحديث (٣٥٦١)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٦٦، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣٩)، الحديث (١٢٦٦)، وقال: (حسن صحيح)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٠٢، كتاب الصدقات (١٥)، باب العارية (٥)، الحديث (٢٤٠٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، كتاب البيوع، باب لا يجوز لامرأة في مالها. . . وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٩٠، كتاب العارية، باب العارية مضمونة.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨، كتاب الأقضية (٣٦)، باب القضاء في الضواري والحريسة (٢٨)، الحديث (٣٧)، وأحمد في المسند ٥/ ٤٣٦، قال السيوطي في تنوير الحوالك ٢/ ٢٢٠: (قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلًا)، وروي موصولًا من حديث محيصة ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٣٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٨٢٨ - ٨٢٩، كتاب البيوع (١٧)، باب المواشي تفسد زرع قوم (٩٢)، الحديث (٣٥٦٩)، ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب ﵁، أخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٣٥٧٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٨١، كتاب الأحكام (١٣)، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (١٣)، الحديث (٢٣٣٢).