Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 356

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١١ - باب الشفعة

وسلم يقول: "العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ" (١).

١١ - باب الشُّفْعَةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٧٨ - عن جابر ﵁ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلبم أنّه قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعة" (٢).

٢١٧٩ - عن جابر ﵁ أنَّه قال: "قضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ" (٣).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 356 (SanadKitab #14119, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.