Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 376

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب العطايا
  3. فصل

مِنَ الحِسَان:

٢٢٣٢ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وهبَ إلّا الوالدَ مِن ولدِهِ" (١).

٢٢٣٣ - عن ابن عمر، وابن عباس يَرفعانِ الحديثَ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُعطيَ (٢) عطِيَّةً ثم يرجعَ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يعطي العَطِيّةَ ثم يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ، ثمَّ عادَ في قَيْئِهِ" (٣) (صح).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 376 (SanadKitab #14119, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.