Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 389

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

٢٢٦٦ - عن عمرو بن شعيب (١)، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (٢).

٢٢٦٧ - عن عائشة ﵂: "أنَّ مَولى للنبيِّ ﷺ ماتَ ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَميمًا، فقال ﷺ: أَعطُوا ميراثَه رجلًا مِن أهلِ قريتهِ" (٣).

٢٢٦٨ - وعن بريدة أنّه قال: "ماتَ رجلٌ مِن (٤) خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ ﷺ بميراثِهِ فقال: التمسوا لهُ وارثًا، أو ذا رحمٍ، فَلَمْ يَجِدُوا فقال: أعطُوه الكُبْرَ (٥) مِنْ خُزاعة -ويروى- انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة" (٦).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 389 (SanadKitab #14119, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.