٢٢٧١ - وقال عبد اللَّه بن مسعود ﵁ في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأمٍ: "أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ ﷺ: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَللِأُخْتِ (١) " (٢).
٢٢٧٢ - وعن عمران بن حصين أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: لكَ السدُسُ، فلمَّا ولَّى دعاهُ فقال: لك سدسٌ آخرُ (٣)، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: إنَّ السدُسَ الآخر طُعْمَةٌ لك" (٤) (صح).
٢٢٧٣ - عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنّه قال: "جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ ﵁ تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّه شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسولِ اللَّه ﷺ شيءٌ، فارجِعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبة ﵁: حضرتُ رسولَ اللَّه ﷺ أعطاها السدُسَ، فقال أبو بكرٍ ﵁: هلْ معكَ