Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 391

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

٢٢٧١ - وقال عبد اللَّه بن مسعود ﵁ في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأمٍ: "أقضي فيها بما قَضَى النبيُّ ﷺ: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدُسُ تكملةَ الثلثين، وما بقي فَللِأُخْتِ (١) " (٢).

٢٢٧٢ - وعن عمران بن حصين أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إنَّ ابنَ ابني ماتَ فما ليَ مِنْ ميراثِه؟ قال: لكَ السدُسُ، فلمَّا ولَّى دعاهُ فقال: لك سدسٌ آخرُ (٣)، فلمَّا ولَّى دعاهُ قال: إنَّ السدُسَ الآخر طُعْمَةٌ لك" (٤) (صح).

٢٢٧٣ - عن قَبيْصَةَ بن ذُؤيبٍ أنّه قال: "جاءَتْ الجدَّةُ إلى أبي بكرٍ ﵁ تسألُه ميراثَها، فقال لها: ما لَكِ في كتابِ اللَّه شيءٌ، وما لَكِ في سنةِ رسولِ اللَّه ﷺ شيءٌ، فارجِعي حتَّى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبة ﵁: حضرتُ رسولَ اللَّه ﷺ أعطاها السدُسَ، فقال أبو بكرٍ ﵁: هلْ معكَ

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 391 (SanadKitab #14119, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.