٢٢٩٧ - عن عبد الرحمن بن عُوَيْم أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "عليكم بالابكارِ، فإنَّهنَّ أعذبُ أَفواهًا، وأَنْتَقُ أَرحامًا، وأَرضَى باليسيرِ" (١) (مرسل).
٢ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٢٩٨ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجتُ امرأةً من الأنصارِ، قال: فانظرْ إليها، فإن في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا" (٢).
٢٢٩٩ - وقال ﷺ: "لا تباشرْ المرأةُ المرأةَ فَتَنْعَتُها لزوجِها كأنه ينظرُ إليها" (٣).
= الحديث (٢٠٥٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٦٥ - ٦٦، كتاب النكاح (٢٦)، باب كراهية تزويج العقيم (١١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٢، كتاب النكاح (١٧)، باب فيما يرغب فيه من النساء. . . (٢)، الحديث (١٢٢٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٢، كتاب النكاح، باب تزوَّجوا الودود الولود، وقال: (صحيح الإِسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
• الطريق الثانية: من رواية أنس بن مالك ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٤٥، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٢، كتاب النكاح (١٧)، باب ما جاء في التزويج. . . (١)، الحديث (١٢٢٨).
(١) أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٩٨، كتاب النكاح (٩)، باب تزويج الأبكار (٧)، الحديث (١٨٦١) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٨١، كتاب النكاح، باب استحباب التزويج بالأبكار، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٩/ ١٥، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، الحديث (٢٢٤٦)، ثمَّ قال: (وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة) فهذا بيان لقول البغوي عقب الحديث: "مرسل"، قوله: "أَنْتَقُ أرحامًا" قال البغوي في شرح السنة ٩/ ١٦، (قيل: أكثر أولادًا).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٠، كتاب النكاح (١٦)، باب ندب النظر إلى وجه المرأة. . . (١٢)، الحديث (٧٤/ ١٤٢٤).
(٣) أخرجه البخاري من رواية عبد اللَّه بن مسعود ﵁ في الصحيح ٩/ ٣٣٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا تباشر المرأة المرأة. . . (١١٨)، الحديث (٥٢٤٠) وعزاه الخطيب التبريزي =